محمد حسين يوسفى گنابادى

280

أصول الشيعه لإستنباط أحكام الشريعة

إنّها عمومات مخصّصة بما سيجيء من أدلّة حجّيّة الخبر الواحد ، بل وبكلّ ما دلّ على حجّيّة ظنّ آخر بالخصوص أيضاً . إن قلت : لسان هذه الآيات آبٍ عن التخصيص . قلت : إبائها عن التخصيص يستلزم بطلان الاستدلال بها رأساً . توضيح ذلك : أنّه لا ريب في أنّ هذه الآيات ليست نصّاً في حرمة العمل بالظنّ ، فإنّ غاية ما يدلّ عليه النهي في قوله : « لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ » هو الظهور في حرمة اتّباع غير العلم ، وغاية ما يدلّ عليه تعليق الحكم على طبيعة الظنّ في قوله : « إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً » هو الظهور في العموم . وبالجملة : لا يتمّ الاستدلال بهذه الآيات إلّابالتمسّك بظهورين : أ - ظهور النهي في الحرمة . ب - ظهور ما تعلّق به النهي ، وهو « ما ليس لك به علم » في الآية الأولى ، و « الظنّ » في الآية الثانية ، في العموم . والظاهر لا يفيد إلّاالظنّ ، فالتمسّك بظاهر هذه الآيات لإثبات حرمة العمل بالظنّ يقتضي عدم حجّيّة الظنّ الحاصل من ظاهرها أيضاً . فلا محيص عن تخصيصها بأدلّة حجّيّة الظواهر والخبر الواحد وسائر الظنون الخاصّة . هذا جواب متين عن الاستدلال بالآيات اختاره بعض الأكابر في المقام « 1 » . مزيد تحقيق في المسألة لكن هاهنا جواب أدقّ وأمتن ، وهو أنّ تقدّم أدلّة حجّيّة الخبر

--> ( 1 ) فرائد الأصول 1 : 246 ، وكفاية الأصول : 339 .